السيد محمد صادق الروحاني

242

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ولو قال يا زوج الزانية يا أخ الزانية يا أب الزانية فالحد للمنسوبة إلى الزنا دون المخاطب ولو قال زنيت بفلانة ، أو لاط بك فلان ، أو لطت به ، وجب حدان

--> ( 1 ) النهاية ص 723 . ( 2 ) المبسوط ج 8 ص 16 . ( 3 ) المقنعة ص 793 . ( 4 ) لم يدع الاجماع في الخلاف راجع الخلاف ج 5 ص 405 . ( 5 ) غنية النزوع ص 428 .